للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقابل ما يتم دفعه بجانب أنه عقد إذعان، وأخذ أموال الناس بالباطل بدون مسوغ شرعي، بحجة أن ولي الأمر أصدره، وإن كان مخالفا لأمر الله؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يا صاحب السماحة: ولكون المؤسسة احتجت بأنكم قد راجعتم نظام التأمينات، وبالتالي فإن هذا العقد جائز، وإنه غير محرم؛ لأنه ورد في النظام، وأنكم راجعتم النظام، وأقررتموه، ولكون القول يخالف ما جاء في قرار هيئة كبار العلماء ومجمع الفقه الإسلامي، بحرمة جميع أنواع التأمين؛ لذا آمل إفتائي بالآتي: هل يجوز التأمين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في فرع الأخطار المهنية، وفق ما جاء في المواد من ٢٧- ٣٧، وهل هذا النوع من التأمين جائز شرعا، وفي حالة عدم الجواز فهل أكون ارتكبت محرما إذا قمت بالتأمين؛ لأنه لا خيار لي بحكم أن المؤسسة سلطة حكومية لا يستطيع الفرد إلا الإذعان لها.

ج: ١- لا يجوز للمسلم أن يؤمن على نفسه ضد المرض، سواء كان في بلاد إسلامية أم في بلاد الكفار؛ لما في ذلك من الغرر الفاحش والمقامرة. ٢ - لا يجوز أن يؤمن المسلم على النفس أو على أعضاء الجسد كلا أو بعضا أو على المال أو الممتلكات أو السيارة أو نحو

<<  <  ج: ص:  >  >>