للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١١١٣١)

س: لي والد أخذ إبرة خياطة في عام ١٣٥٠ هـ من حرمة عارية، وأعطاها عهد الله أن يرجعها، ولكن لم يرجعها إلى تاريخه، فما الحل، والحرمة غير معروفة هل هي حية أو ميتة؟ وأخذ تنكة في مكة من أحد سكان مكة ووعده إعادتها له، ولكن لم يجده عند رجعته له، ولم يعرفه، والتنكة جرم فاضي في عام ١٣٦٠هـ، وبقيت التنكة معه. نرجو التوجيه بما ترون في الموقفين.

ج: يجب على والدك إعادة الإبرة والتنكة إلى أهلها، وإذا لم يوجدوا فيعيدها إلى ورثتهم، وإذا تعذر عليه معرفتهم فيبيعهما، ويتصدق بثمنهما بنية عن أصحابها، فإن وجد أحدا منهم بعد ذلك أخبرهم بما فعل، فإن رضوا وإلا دفع إليهم الثمن، وتكون الصدقة له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>