للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٦٥٢٢)

س١: ما حكم الشاة المغصوبة إذا ذبحت؟

ج١: أولا: الغصب حرام؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (١) وقوله عليه الصلاة والسلام: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام (٢) » الحديث متفق على صحته.

ثانيا:

تؤكل إذا ذبحت ذبحا شرعيا، ويضمن غاصبها قيمتها لمالكها، ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ويستغفره، ولا ينتفع منها الغاصب بشيء، بل يتصدق بها على الفقراء والسجناء المحتاجين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة البقرة الآية ١٨٨
(٢) صحيح البخاري العلم (١٠٥) ، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (١٦٧٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٣٧) ، سنن الدارمي المناسك (١٩١٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>