للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٢٢٧)

س: صار من أناس أجانب مظاهرات، وقبض عليهم من قبل الجهات المختصة، وأمرت جهات الاختصاص بهدم محلاتهم، وانتثر شيء من عفشهم وأمتعتهم، وصار الناس يتخطفون من تلك الأمتعة وذلك العفش، فهل على أحد أخذ من ذلك شيئا إثم، وهل يحرم ذلك؟ وإذا كان أحد أخذ من ذلك وهو يحرم ويريد التحلل من ذلك فماذا يفعل ليتحلل من ذلك؟ أفتونا مشكورين.

ج: الأصل أن المسلم معصوم الدم والمال والعرض، لا يجوز لأحد أن يتعدى عليه في شيء من ذلك بغير حق؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وهو يخطب: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا (١) » وقوله في المال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة من نفسه (٢) » وقوله: «كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه (٣) » والحالة التي ذكرتها من تظاهر بعض الناس، وهدم المسئولين لمحلاتهم، لا تبيح للناس أخذ شيء من أمتعتهم، ومن أخذ شيئا يعتبر ظالما، متعديا عاصيا، بأخذه لذلك المتاع، يجب عليه المبادرة بالتوبة والاستغفار، ورد ما أخذ إلى صاحب البيت الذي انتثر منه


(١) صحيح البخاري العلم (١٠٥) ، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (١٦٧٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٣٧) ، سنن الدارمي المناسك (١٩١٦) .
(٢) مسند أحمد بن حنبل (٥/١١٣) .
(٣) صحيح مسلم البر والصلة والآداب (٢٥٦٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٢٧٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>