للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٦١٣٥)

س٢: إذا تاب السارق هل يجب عليه رد ما سرقه أم لا؟

ج٢: الواجب على السارق رد المسروق إن كان موجودا أو مثله إن كان معدوما أو قيمته إن لم يكن له مثل، فإن كان معسرا فالصحيح بقاؤه في ذمته حتى يوسر بذلك، إلا أن يسامحه صاحبه في ذلك مع وجوب التوبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>