للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١١٢٤٤)

س: كيف يرد السارق الأشياء التي سرقها سابقا؟ هناك من يعرفه ومن لا يعرفه.

ج: يجب على السارق أن يرد الأشياء التي سرقها إلى أصحابها، فإن لم يجدهم دفعها إلى ورثتهم، فإن تعذر ذلك تصدق بها على الفقراء بنية عن مالكها، فإن وجدهم بعد ذلك أخبرهم بما فعل، فإن رضوا، وإلا دفع لهم القيمة، وتكون الصدقة عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>