ج: إذا كان الأمر كما ذكر من أن الرجل قد تاب بأن أقلع عن المعصية، وندم على ما قد وقع منه، وعزم على ألا يعود، فعليه أن يرد الحقوق إلى أصحابها، فمن عرفه منهم رد إليه حقه، ولو بطريق غير مباشر حسب الطريقة التي يمكنه بها، دون أن يشعر صاحبها أنها هبة أو نحوها، خشية أن يكافئه عليها، وإذا كان لا يعلم مقدار ما أخذ قدر القيمة بالتقريب، واحتاط في التقدير لبراءة ذمته بشيء من الزيادة ولو قليلا، أما من لم يعرفه من أصحاب الحقوق فعليه أن يتصدق بما أخذه منهم إن عرف، أو بقيمته التقريبية إن لم يعرف المقدار بنية أن ذلك عمن أخذه منه، ويحتاط في التقدير، كما تقدم براءة لذمته، ونرجو أن يوفقه الله للسداد ويتقبل توبته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز