للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٣٥٦٧)

س٢: شخص كان بينه وبين بعض الشركات الأوربية عقد عمل، وكان يبيع للشركة بعض الأشياء بسعر متفق عليه بينهم، ولكنه كان يخدعهم، حيث كان يتفق مع مندوب الشركة، وهو خواجه منهم، فمثلا يحضر لهم عشرة براميل زيت، ثم بالاتفاق مع المندوب، بل وبتوجيه من نفس المندوب يكتب في الفاتورة ١٢ برميل زيت، ثم يقتسم الزيادة هو والمندوب، فما حكم هذا المال المزاد؟ ثم إن كان حراما فماذا يفعل وقد اختلط المال الطيب بالخبيث، وهو قد تزوج من هذا المال واشترى سيارة؟

ج٢: إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يرد إلى الشركة ما أخذه من المال الحرام، وإذا تعذر عليه الرد فإنه يتصدق به على الفقراء،

<<  <  ج: ص:  >  >>