استهلك، لكن هذه المرأة أرادت أن تبرئ ذمتها، وأن ترد المال إلى أهله إلا أنها لا تعرف لصاحب هذا المال ورثة، حيث إنه من بلد غير معروفة لها، فنرجو من سماحتكم إفتاءنا عن كيفية التصرف في هذا المال الذي لا يعرف له أهل بعد وفاة صاحبه. وجزاكم الله خيرا عني وعن المسلمين، ووفقكم للطاعة والمسلمين جميعا، وزادكم الله علما وفقها وورعا وتقى.
ج: إذا لم يعرف وارث لصاحبه فلا مانع من التصدق به على نية صاحبه الذي يملكه وقت التصدق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز