للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العدوى بين الإبل السليمة.

ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: حيث عرف وسم ما ذكر من الإبل سهل معرفة من لهم هذا الوسم، فإنهم غالبا من أهل تلك الإمارة التي تتبعها يبرين، فينبغي السعي في معرفتهم والاتصال بهم؛ تعاونا على المعروف وتكليفهم بالأخذ بزمام إبلهم وعلاجها بما يرون فيه مصلحتهم؛ حفظا لأموالهم، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن إضاعة المال، وإلزامهم بمنعها من الاختلاط بإبل غيرهم حتى تبرأ خشية الضرر، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا ضرر ولا ضرار (١) » وقال: «لا يورد ممرض على مصح (٢) » فإن تعذر معرفة أصحاب الإبل الجرب فلأمير تلك المنطقة أمر من يرى من أهل الحزم والأمانة بالأخذ بزمامها ومنعها من الاختلاط بالإبل السليمة، والقيام عليها سقيا ورعيا وعلفا وعلاجا بأجرة معلومة في رقابها، تقدرها هيئة النظر التابعة للمحكمة الشرعية في تلك


(١) سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣٤٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٣٢٧) .
(٢) أحمد ٢ / ٤٠٦، ٤٣٤، والبخاري ٧ / ٣١، ومسلم ٤ / ١٧٤٣ برقم (٢٢٢١) ، وأبو داود ٤ / ٢٣٢ برقم (٣٩١١) ، وابن ماجه ٢ / ١١٧١ برقم (٣٥٤١) ، وعبد الرزاق ١٠ / ٤٠٤ برقم (١٩٥٠٧) ، وابن أبي شيبة ٩ / ٤٥، وابن حبان ١٣ / ٤٨٢ برقم (٦١١٥) ، والطحاوي في (المشكل) ٤ / ٣٤٩ برقم (١٦٦٠) ، وفي (شرح المعاني) ٤ / ٣٠٣، والبيهقي ٧ / ٢١٦، ٢١٦ - ٢١٧، ٢١٧، والبغوي في (شرح السنة) ١٢ / ١٦٨ برقم (٣٢٤٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>