للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السباع؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن ضالة الغنم فقال: «هي لك أو لأخيك أو للذئب (١) » متفق عليه من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. ومتى ما التقط هذا النوع خير ملتقطه بين أكله في الحال أو حفظه لصاحبه أو بيعه وحفظ ثمنه، فإن اختار إبقاءها وحفظها لصاحبها فهو الأولى، وإن اختار أكلها أو بيعها لزمه حفظ صفتها ثم يعرفها عاما، فإذا جاء صاحبها دفع إليه ثمنها أو غرمه له إن أكلها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها (٢) » خرجه مسلم في صحيحه وقوله -صلى الله عليه وسلم- في اللقطة: «عرفها سنة، فإن لم تعرف فهي لك، ومتى جاء صاحبها يوما من الدهر فعرفها فأدها إليه (٣) » متفق على صحته وإذا كنت لم تعرف هذه الشاة سنة كاملة فعليك أن تتصدق بقيمتها وقيمة أولادها بالنية عن صاحبها؛ لكونك لم تعمل بالأمر المشروع، وهو تعريفها سنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري العلم (٩١) ، صحيح مسلم اللقطة (١٧٢٢) ، سنن الترمذي الأحكام (١٣٧٢) ، سنن أبو داود اللقطة (١٧٠٤) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٥٠٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/١١٥) .
(٢) صحيح مسلم اللقطة (١٧٢٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/١١٧) .
(٣) صحيح البخاري المساقاة (٢٣٧٢) ، صحيح مسلم اللقطة (١٧٢٢) ، سنن الترمذي الأحكام (١٣٧٢) ، سنن أبو داود اللقطة (١٧٠٧) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٥٠٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/١١٥) ، موطأ مالك الأقضية (١٤٨٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>