للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة (١) » وثبت من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك (٢) » علما أن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية وهكذا.

ثالثا: لا يجوز أن ينتسب المذكور إلى أبيكم على أنه ابن له.


(١) رواه بهذا اللفظ أو بلفظ قريب منه: مالك ٢ / ٦٠١، ٦٠٧، والشافعي ٢ / ١٩ - ٢٠ (بترتيب السندي) ، وأحمد ١ / ٢٧٥، ٢٩٠،، ٣٢٩،، ٣٣٩، ٦ / ٤٤، ٥١، ٦٦، ١٠٢، ١٧٨، والبخاري ٣ / ١٤٩، ٤ / ٤٦، ٦ / ١٢٥، ومسلم ٢ / ١٠٦٨، ١٠٧٠، ١٠٧١ برقم (١٤٤٤، ١٤٤٧) ، وأبو داود ٢ / ٥٤٥ - ٥٤٦ برقم (٢٠٥٥) ، والترمذي ٣ / ٤٥٣ برقم (١١٤٧) ، والنسائي ٦ / ٩٩، ١٠٠ برقم (٣٣٠٠ – ٣٣٠٣، ٣٣٠٦) ، وابن ماجه ١ / ٦٢٣ برقم (١٩٣٧، ١٩٣٨) ، والدارمي ٢ / ١٥٦، وعبد الرزاق ٧ / ٤٧٦ برقم (١٣٩٥٢) وابن أبي شيبة ٤ / ٢٩٠، وابن حبان ٩ / ٤٢٠، ١٠، ٣٧ برقم (٤١٠٩، ٤٢٢٣) ، والبيهقي ٦ / ٢٧٥، ٧ / ١٥٩، ٤٥١.
(٢) مالك في (الموطأ) ٢ / ٦٠٨، والشافعي ٢ / ٢١ (بترتيب السندي) ، ومسلم ٢ / ١٠٧٥ برقم (١٤٥٢) ، وأبو داود ٢ / ٥٥١ - ٥٥٢، برقم (٢٠٦٢) ، والنسائي ٦ / ١٠٠ برقم (٣٣٠٧) ، وابن ماجه ١ / ٦٢٥ برقم (١٩٤٢) ، والدارمي ٢ / ١٥٧، والدارقطني ٤ / ١٨١، وعبد الرزاق ٧ / ٤٦٧ برقم (١٣٩١٣، وابن حبان ١٠ / ٣٥، ٣٦ برقم (٤٢٢١، ٤٢٢٢) ، والبيهقي ٧ / ٤٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>