للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدليل الثاني: أمر الله الرجال بغض البصر وأمر النساء بذلك، فقال تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} (١) {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} (٢) الآية.

وجه الدلالة من الآيتين: أنه أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر، وأمره يقتضي الوجوب، ثم بين تعالى أن هذا أزكى وأطهر، ولم يعف الشارع إلا عن نظر الفجأة؛ فقد روى الحاكم في [المستدرك] ، عن علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى، وليست لك الآخرة (٣) » قال الحاكم بعد إخراجه: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في تلخيصه، وبمعناه عدة أحاديث. وما أمر الله بغض البصر إلا لأن النظر إلى من يحرم النظر إليهن زنا، فروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه


(١) سورة النور الآية ٣٠
(٢) سورة النور الآية ٣١
(٣) أحمد في [المسند] رقم (٥ / ٣٥١، ٣٥٣، ٣٥٧) ، والدارمي في [السنن] (٢ / ٢٩٨) ، والحاكم في [المستدرك] (٢ / ٢١٢) و (٣ / ١٣٣) ، وأبو داود برقم (٢١٤٩) ، والترمذي برقم (٢٧٧٧) ، والبيهقي في [السنن] (٧ / ٩٠) ، وابن أبي شيبة في [المصنف] (٢ / ٣٢٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>