للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليبنى محله مكتبة عامة؟ وإذا كان ذلك ممكنا في الشرع الإسلامي فهل يجوز أخذ العوض عن مكان المسجد أم أن الخيار متروك للقائمين على المسجد ليقبلوا مسجدا جديدا في مكان آخر؟

ج: لا يجوز هدم مسجد قائم ولو كان قديما لمجرد أن يبنى مكانه مكتبة عامة، بل لا يجوز بناء مكتبة عامة مكانه لو كان منهدما، وإنما الواجب ترميمه إن كان قديما، وبناء مسجد مكانه إن كان منهدما، ولو ببيع بعضه لإصلاح باقيه، وهذا لأن الأصل في الوقف ألا يباع ولا يوهب ولا يورث؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لعمر بن الخطاب لما رغب في أن يتصدق بماله في خيبر «تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره (١) » فكان هذا بيانا عاما في كل وقف، واستثنى العلماء من ذلك ما إذا تعطلت


(١) أحمد ٢ / ١٢ – ١٣، ٥٥، ١١٤، والبخاري ٣ / ١٨٥، ١٩٤، ١٩٦، ١٩٧ واللفظ له، ومسلم ٣ / ١٢٥٥، ١٢٥٦ برقم (١٦٣٢، ١٦٣٣) ، وأبو داود ٣ / ٢٩٨ برقم (٢٨٧٨) ، الترمذي ٣ / ٦٥٩ برقم (١٣٧٥) ، والنسائي ٦ / ٢٣٠، ٢٣١ برقم (٣٥٩٧ - ٣٦٠١) ، وابن ماجه ٢ / ٨٠١ برقم (٢٣٩٦) ، والدارقطني ٤ / ١٨٧، ١٩٤ والطحاوي في (شرح المعاني) ٤ / ٩٥، وابن حبان ١١ / ٢٦٤ برقم (٤٩٠١) ، والبيهقي ٦ / ١٥٨ - ١٥٩، ١٥٩، والبغوي ٨ / ٢٨٧ برقم (٢١٥٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>