القطعة المذكورة لصالح الأوقاف؛ لإقامة مسجد عليها، يقوم ببنائه على حسابه الخاص، وقد ذيل الصك بالتنازل، وبعد ذلك قام جيران قطعة الأرض المذكورة بالمعارضة بعدم إقامة مسجد عليها، ثم بعد ذلك قام بشراء قطعة أرض ثانية وأفرغها للأوقاف لإقامة مسجد عليها بحضور مندوب الأوقاف، وهذه القطعة الثانية عوض عن الأولى، وحال إفراغ القطعة الأولى لم يحضر مندوب الأوقاف. والآن المذكور يربد التصرف في الأرض السابقة، ويطلب إرجاعها له، والصك الخاص بها بيده. هذه هي صفة الواقع، نأمل من سماحتكم النظر في موضوعه وإفتاءه بجواز إرجاع الأرض المذكورة إلى ملكه الخاص والحالة هذه أم لا؟ والله يحفظكم، والسلام.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه أحق بأرضه الأولى؛ لأنه بذل بدلها في مصرف الوقف، إلا أن تكون قيمة الأولى أكثر من قيمة الثانية حسب نظر هيئة معتمدة في ذلك، يعمدها فضيلتكم للنظر في الأرضين، وتقديرهما، فالزيادة يصرف في عمارة المسجد الجديد أو مسجد غيره.