للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩- روى الطبراني في [المعجم الكبير] عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له (١) » قال الهيثمي في [مجمع الزوائد] : رجاله رجال الصحيح، وقال المنذري في [الترغيب والترهيب] : رجاله ثقات.

١٠- وروى الطبراني أيضا من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «لأن يزحم رجل خنزيرا متلطخا بطين وحمأة خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له (٢) » .

وجه الدلالة من الحديثين: أنه صلى الله عليه وسلم منع مماسة الرجل للمرأة بحائل وبدون حائل إذا لم يكن محرما لها؛ لما في ذلك من الأثر السيئ، وكذلك الاختلاط يمنع لذلك، فمن تأمل ما ذكرناه من الأدلة تبين له: أن القول بأن الاختلاط لا يؤدي إلى فتنة إنما هو بحسب تصور بعض الأشخاص، وإلا فهو في الحقيقة يؤدي إلى فتنة، ولهذا منعه الشارع؛ حسما لمادة الفساد، ولا يدخل في ذلك


(١) الطبراني في [الكبير] (٢٠ / ٢١٣) ، وابن أبي شيبة في [المصنف] (٤ / ٣٤١) موقوف.
(٢) الطبراني، كما في [مجمع الزوائد] (٤ / ٣٢٦) وقال: فيه علي بن يزيد وهو ضعيف جدا.

<<  <  ج: ص:  >  >>