والبلاد المذكورة بعاليه، والكائنة بقرية وادي العباس على ابنه أحمد بن محمد بن ماحيه ونسوله الذكور ما تناسلوا نسلا بعد نسل، فإذا انقرض أحدهم يرجع لأقرب العصبات إليه، فإذا انقرضوا جميعا يرجع لنفقة المسجد والفقراء والمساكين، وشرط لبناته وبنات ابنه ونسوله النفقة والكسوة والسكن في البيت المذكور لمن لم يكن لها زوج يكفلها، ومن لها زوج أو ولد يكفلها لها مواصلة في كل مناسبة كعادة أهل البلد، وليس لأولاد البنات من ذلك شيء. انتهى المقصود. فبناء على ذلك هذا وقف جنف؛ لأنه أوقف على بعض الورثة، وحرم بعضهم، وإن كان ما أوقفه هو جميع ما يملكه أو أكثر من الثلث فهو جنف أيضا؛ لما فيه من حرمان الورثة عن فريضتهم الشرعية، وهذا تعد لحدود الله. ووقف الجنف غير خاف على فضيلتكم أن منعه هو القول الراجح، وعلى هذا حصل التوقيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ