للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منهما أن يقبله، فأفتوني ماذا أصنع بالباقي من ثمن القطعة؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من أن الأثلة جعلت سبالة في رحى، ثم استغنى الناس عن الرحى فجعلت في مجرشة، ثم استغني عن المجارش لتغير أحوال الحياة - فعلى من إليه الأثلة وغلتها أن يجعل المتبقى من قطعتها في مرفق من المرافق العامة، التي يحتاج إليها الناس، وليس لها من ينشئها أو ينفق عليها، مثل أواني الماء عند أبواب المساجد، أو في الطرق العامة، أو الإسهام بها في إنشاء ارتوازي أو إصلاحه لينتفع الناس بمائه، أو ترميم مسجد أو شراء حصر أو بزابيز له، إذا لم يكن هناك من يتولى ذلك أو كان ولم يمكن استخلاصه، فإن لم يتيسر صرف الباقي أو ما يجد بعد ذلك من الغلة في مرفق عام لا قائم عليه تصدق به على الفقراء، لكن ينبغي أن يرفع أمر السبالة إلى فضيلة قاضي البلد، ليعين ناظرا أمينا عارفا. ممثل هذه الأمور على السبالة ليتولاها حفظا وصرفا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

<<  <  ج: ص:  >  >>