بقاء العين بتحبيس الأصل، وتتصدق بمنافعها في الفقراء وذوي القربى ونحوهما، فقد ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «أصاب عمر بخيبر أرضا، فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- يستأمره فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا أنفس عندي منه، فكيف تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ". فتصدق عمر غير أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول فيه (١) » متفق عليه واللفظ للبخاري. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(١) صحيح البخاري الشروط (٢٧٣٧) ، صحيح مسلم الوصية (١٦٣٣) ، سنن الترمذي الأحكام (١٣٧٥) ، سنن أبو داود الوصايا (٢٨٧٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٥٥) .