ج: لا يجوز تحويل الوقف المذكور عن وقفيته، بل يبقى وقفا؛ لعموم قوله تعالى:{فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ}(١) وتصرف غلته على المحتاجين على ما نص عليه الواقف، والفقراء موجودون، لكن تحتاج معرفتهم إلى البحث عنهم، وإذا كان محصول الوقف من الذرة وهي لا تؤكل في البلد في الوقت الحاضر فإنها تباع وتدفع قيمتها للمحتاجين؛ لحصول الغرض المقصود بذلك، وهو نفع الفقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز