وبعد دراسة اللجنة لكامل أوراق المعاملة أجابت بالجواب التالي: حيث إن الوقف ثابت، وإنه خارب ومتعطلة منافعه، وأن الواقفة مستعدة بزيادة ثمنه ونقله إلى الرياض إلى بيت أصلح منه، وأنها شرطت لنفسها حق النظارة والسكن مدة حياتها، وأنها تسكن الآن في الرياض فبناء على ذلك يجوز بيعه وإضافة الزيادة إلى ثمنه، وشراء بيت في الرياض وقفا بدلا عنه، لأن هذا أصلح للوقف، لما فيه من الغبطة، وليتسنى للموقفة الإشراف عليه وملاحظته، تعميرا وتأجيرا، ولكن بالنسبة لبيع بيت الأحساء وقبض ثمنه يكون عن طريق فضيلة رئيس محاكم الأحساء وشراء الذي في الرياض يكون عن طريق فضيلة رئيس محكمة الرياض وعلى هذا حصل التوقيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ