ج١: يشترط لجواز الهدية: ١ - الإيجاب والقبول، فيقول الواهب مثلا: وهبتك كذا، ويقول الموهوب له: قبلت، وأي قول أو فعل دل على هذا المعنى فله حكمه. ٢ - أن تكون في معلوم، فلا تصح في مجهول. ٣ - أن تكون مقدورا على تسليمها، فلا تصح في المعجوز عن تسليمه. ٤ - ألا تكون في المبيع قبل قبضه. ٥ - ألا تكون معلقة على شرط مستقبل. ٦ - العدل فيها، إذا كانت للأولاد، فلا يجوز أن يخص الوالد أحدا من أولاده بشيء دون الآخرين، على سبيل الأثرة. ٧ - ألا يقصد بها معنى الرشوة كهدايا العمال، مثل: هدية المراجع للموظف، والطالب لأستاذه في الدراسة النظامية.