للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تركته قبل موته بين أولاده وبناته ثلاث أولاد وثلاث بنات، وكان قد وهب لكل من الأولاد قبل قسمة المزارع والبيوت محلات أراضي؛ لإقامة مباني سكن لكل منا نحن الأولاد، وكل بنى له بيتا له ولعياله، فهل أخواتنا البنات -وهن متزوجات الآن- هل يدخلون في البيوت التي بنيناها، وسكن كل منا فيها، وبناها كل منا من مكسبه الخاص؛ ليس من مال أبينا فيها شيء؟

ملخص السؤال: هل الأراضي التي أقيمت عليها هذه المباني لأخواتنا فيها شيء، ونحن عمرنا البيوت -كما ذكرت- من مكسبنا الخاص، ووالدنا أعطانا هذه الأراضي أثناء حياته؟

ج١: إذا كانت أخواتكم قد رضين بالعملية فلا حرج عليكم، وإن كن لم يرضين فالواجب إعطاؤهن حقهن من الأرض مقسما لهن على حسب الميراث؛ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم (١) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) مالك ٢ / ٧٥١- ٧٥٢، وأحمد ٤ / ٢٦٨- ٢٧١، ٢٧٣، ٢٧٦، والبخاري ٣ / ١٣٤، ومسلم ٣ / ١٢٤٢- ١٢٤٤ برقم (١٦٢٣ -١٣-) ولفظ الأصل له، وأبو داود ٣ / ٨١١، ٨١٥ برقم (٣٥٤٢، ٣٥٤٥) ، والنسائي ٦ / ٢٥٨- ٢٦٢ برقم (٣٦٧٢- ٣٦٨٦) ، وابن ماجه ٢ / ٧٩٥ برقم (٢٣٧٥، ٢٣٧٦) ، والدارقطني ٣ / ٤٢، وابن حبان ١١ / ٤٩٩، ٥٠٥ برقم (٥١٠٠، ٥١٠٦) ، والطحاوي في (شرح المعاني) ٤ / ٨٤، ٨٤- ٨٥، ٨٦، ٨٧، والبيهقي ٦ / ١٧٦، ١٧٧، والبغوي ٨ / ٢٩٦ برقم (٢٢٠٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>