أفيدونا جزاكم الله خيرا عن الوصية التي أوصى بها أخي، فإني أخشى أنه كان يريد بها إضرارا لزوجته.
ج: إذا كنت دفعتها له صدقة منك، وقبلها وهو يعلم أنها صدقة فلا ينبغي أن تعود فيها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه (١) » متفق عليه؛ وبناء على ذلك فحكم هذا المبلغ حكم ماله، وعليك رده إلى ورثته، وإن كنت وارثا فلك نصيبك منه بالإرث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(١) صحيح البخاري الجهاد والسير (٣٠٠٣) ، صحيح مسلم الهبات (١٦٢٠) ، سنن النسائي الزكاة (٢٦١٥) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٤٠) ، موطأ مالك الزكاة (٦٢٤) .