للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - جاء في الوثيقة الثانية قوله: وإن حصل ريع في البيت والنخل فهو على عيال زويد: للذكر سهم، وللبنت سهمان حياة عيون البنات فقط. ٨ - ذكر أن الوكيل ابنه عبد الله وهو السائل. وبعد دراسة اللجنة لما سبق فإنها تجيب بما يلي: ١ - يثبت لزويد الوصية بالثلث فقط في جميع ما خلفه لما جاء في فقرة (٣) من أن نخله في الحائر يكون من ثلثه، وأن البيت الذي في منفوحة يكون كل منهما من ثلثه، وأن من ثلثه أيضا ثلاث نخلات للصوام، ولا يكون النخل وقفا؛ لأن كلا من الكاتب والموصي لم يفرق بين الوقفية والوصية، فلا أثر لما ذكر فيها من لفظ: وقفت وحبست وسبلت؛ لأنه لو أريد بذلك الوقفية لما جاء في نفس الوثيقة التي ذكر فيها لفظ الوقفية قوله: "والوصية أعلاه"، ولما جاء في الوثيقة الثانية بعد ما ذكر أن البيت يكون من ثلثه وباقي الثلث يحاز بعدما يحسب من ماله في نخله المعروف في بلد الحائر ولما جاء في الوثيقة الثالثة قوله: ويحسب هذا البيت من ثلثه مع البيت الذي أوقفه لنفسه في الظهرة، وباقي الثلث يحاز في نخله المعروف في بلد الحائر.

<<  <  ج: ص:  >  >>