وعدده تسع وثلاثون نخلة فقط. والآخر: نصيبه من النخل المسمى بالنقعة، وعدد نخله تسعون نخلة، ويتبع نصيبه في النقعة أرضا زراعية. وقد أوصى بثلث ماله وجعلني الناظر عليه، وقد رغب ورثته حصر ثلثه وقدما لمحكمة الشعيب بحريملاء وكلفت المحكمة الهيئة وقررت الهيئة جعل الثلث في النقعة؛ لكون نصيبه في أم ساقي لا يكفي الثلث، وتجزئته يضر به وبالورثة، وعند رجوعنا للوصية وجدنا له وصية أسبق منها مفادها غير مفاد الأخيرة في لفظها، أما مقصودها فقد احتوت عليه الأخيرة، وأنا بصفتي الناظر على الوصية أرى المصلحة في الثلث، وأرى أيضا جعله في النقعة لما ذكرته الهيئة، ولكون النقعة أفضل طعام في تربتها وأشجارها، ولكون نخل النقعة أحداث وأم ساقي أعجاز، ولكن ما ذكر في وصيته الأولى مما لم يذكر في الأخيرة يمكن القيام به من الثلث. أرجو الاطلاع على الوصيتين والإفتاء بأيهما يعمل به، ونظرا لكون القاضي طلب منا الاستفتاء في ذلك جرى رفعه لسماحتكم، علما بأن الموصي عاش بعد وصيته الأخيرة عشر سنوات يقوم بالأضحية فقط، يضحي بواحدة عن نفسه وبأخرى عن والديه وأولاده، ولكوني مطلعا على ذلك جرى إلحاقه.
ج: واطلعت على الوصيتين المرفقتين بالسؤال، وأجابت بما إذا كان الواقع كما ذكر وجب العمل. مما جاء في الوصية