للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هـ، وسليمان بن علي بن سليمان الجمعة بالحفيظة رقم ١١١٠٤٤ سجل الرياض في ٢١ \ ٢ \ ١٣٩٣هـ، وبعد ضبطه وقراءته على الجميع صادقوا ووقعوا، وعليه جرى تصديقنا باعتماده تحريرا في الثاني من شهر رجب من العام السابع عشر بعد الأربعمائة والألف من هجرة المصطفى، عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعهم إلى يوم الدين.

ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه يؤخذ بآخر وصية صدرت عن الموصي؛ لأن الوصية المتأخرة نسخت الوصية المتقدمة الأولى وأبطلتها، حيث وجد من الموصي ما يدل على رجوعه عن الوصية الأولى إلى الثانية، ولا يمكن الجمع بينهما، حيث لم ينص فيهما بأن الأولى تخرج من الثلث، وتكون من ضمنه، فعلى الوصي على تنفيذ الوصية أن يعمل بما دلت عليه الوصية الثانية، وهي الوصية بثلث ماله، فيخرج ثلث ماله ويصرف من ريعه فيما حدد الموصي بعد حصر جميع أملاكه، وبعد إخراج جميع ما وجب عليه من دين في ذمته، وحج استقر وجوبه عليه بتوفر شروطه عليه ولم يحج حجة الفريضة، وكزكاة لم يؤدها ونذر وكفارة ونحو ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>