للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس (١) » وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم (٢) » رواه الدارقطني وأخرجه أحمد والبزار وغيرهم. فقد بين هذان الحديثان ما يشرع للمسلم أن يوصي به من ماله، وأن الثلث هو الحد الأعلى للقدر الذي يوصي به، فهذا السائل السنة في حقه أن يوصي بثلث ماله، ويجعله في أعمال البر، فإن احتاج أحد من الورثة فله أن ينتفع من الغلة ولا حرج عليه في ذلك، ويترك ما بقي من المال يقتسمه الورثة على حسب الفريضة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي


(١) صحيح البخاري المناقب (٣٩٣٦) ، صحيح مسلم الوصية (١٦٢٨) ، سنن الترمذي الوصايا (٢١١٦) ، سنن النسائي الوصايا (٣٦٢٨) ، سنن أبو داود الوصايا (٢٨٦٤) ، مسند أحمد بن حنبل (١/١٧٦) ، موطأ مالك الأقضية (١٤٩٥) ، سنن الدارمي الوصايا (٣١٩٦) .
(٢) الطبراني ٤ / ٢٣٥ برقم (٤١٢٩) ، كما رواه الإمام أحمد ٦ / ٤٤١، والبزار (كشف الأستار) ٢ / ١٣٩ برقم (١٣٨٢) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. كما رواه الدارقطني ٤ / ١٥٠، والطبراني ٢٠ / ٥٤ برقم (٩٤) ، من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>