للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وصية أخرى جاء فيها: هذا ما أوصت به وضحى بنت حزام بن حثلين، وصت لي حال صحتها في ثلث مالها.. إلخ بقلم سعد بن حمد، مؤرخ في ٢٥ \ ١٠ \ ٩٠هـ. وعليها تصديق فضيلة الشيخ \ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم في ٢٧ \ ٨ \ ١٣٩٠هـ.

٣ - سارة بنت عبد العزيز تسأل عن البيت الذي أوصت به وضحى لجزعا ولبنات بنت شعيل، هل يكون من ثلثها أو أنه خارج عن الثلث؟

٤ - بما أن وضحى بنت حزام جعلت سارة وكيلة على ثلثها فهل هذا يجعلها وكيلة على بيت جزعا وبنات بنت شعيل؟

ج: حيث ذكرت وضحى بنت حزام أن البيت الذي أوصت به لجزعا ولبنات بنت شعيل في مقابل دراهم داخلة على وضحى منهن، وأن وضحى أوصت بثلثها وجعلت سارة وكيلة على ثلثها، فإن الوصية بالثلث صحيحة، وإن توكيلها لسارة على ثلثها صحيح، وأما بيت جزعا وبنات بنت شعيل فلا يعتبر من ثلث وضحى بنت حزام؛ لأنها اعترفت بدين عليها لجزعا وبنات بنت شعيل، وأن هذا البيت في مقابلها، وأما ما يتعلق بإقامة ناظر على بيت جزعا وبنات بنت شعيل فهذا من اختصاص المحكمة، فيمكن السائلة مراجعة المحكمة لإقامة ناظر شرعي، وأما توكيل وضحى

<<  <  ج: ص:  >  >>