للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثلا، وكيف نضمن أن الكبار لا يضرون بوالدتهم وإخوتهم الصغار بهذا المسكن؟ أفتونا في ذلك جزاكم الله خيرا.

ج: ليس لك أن توصي بأكثر من الثلث، ولا أن توصي لوارث؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الثلث والثلث كثير (١) » وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا وصية لوارث (٢) » لكن إذا قلت في وصيتك أو في وقفك: يعطى المحتاج من الذرية من الغلة كفايته جاز لك؛ لأنه معلق بوصف عام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الوصايا (٢٧٤٣) ، صحيح مسلم الوصية (١٦٢٩) ، سنن النسائي الوصايا (٣٦٣٤) ، سنن ابن ماجه الوصايا (٢٧١١) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٣٣) .
(٢) رواه من حديث عمرو بن خارجة الأسدي -رضي الله عنه-: أحمد ٤ / ١٨٦، ١٨٧، ٢٣٨، ٢٣٩، والترمذي ٤ / ٤٣٤ برقم (٢١٢١) ، والنسائي ٦ / ٢٤٧ برقم (٣٦٤١-٣٦٤٣) ، وابن ماجه ٢ / ٩٠٤ برقم (٢٧١٢) ، والدارمي ٢ / ٤١٩، وسعيد بن منصور ١ / ١٥٠ برقم (٤٢٨) (ت: الأعظمي) ، والدارقطني ٤ / ١٥٢، ١٥٢- ١٥٣، وعبد الرزاق ٩ / ٧٠ برقم (١٦٣٧٦) ، وابن أبي شيبة ١١ / ١٤٩، وأبو يعلى ٣ / ٧٨ برقم (١٥٠٨) ، والطيالسي ص ١٦٩، برقم (١٢١٧) ، والطبراني ١٧ / ٣٢- ٣٦ برقم (٦٠- ٧١) ، والبيهقي ٦ / ٢٦٤، والبغوي ٢ / ٢٨٨ برقم (١٤٦٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>