للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨ \ ١٠ \ ١٣٩٤هـ، وملحقه المحال برقم ١٥٦٤٤ \ ٢، كما اطلعت اللجنة على صورتي الوثيقتين المرفقتين.

وبدراسة اللجنة للسؤال والوثيقتين وجدت:

١ - وصية محمد بن إبراهيم بن عواد جاء فيها أنه أوصى بأن في ثلث ماله حجة فريضة الإسلام، وضحية على الدوام، وفيها شهادة عبد الرحمن بن عبد الله بن مقحم وعبد الله بن بديع وكاتبه عبد الله بن علي بن مقحم سنة ١٣١٥ هـ في٢٣ شوال.

٢ - وثيقة هذا نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم، ليعلم الواقف عليه أن ورثة محمد بن إبراهيم بن عواد، وهم: والدته، وأخته، وابن عمه محمد بن عبد العزيز، حين ما تقاسموا التركة قرروا ثلث محمد الموصى به في حجة وأضحية بأثلة في الأرض المسماة بالشعيبة، أرضها وأثلها، ونصيبهم من إبراهيم -أعني: البنت وأمها- داخل في ثلث محمد؛ لأنهم ما قسموا تركة إبراهيم إلا بعد موت محمد، فصار جميع الأرض المذكورة وأثلها وقفا لمحمد المذكور فيما عين.

شهد على ذلك محمد بن سالم، وشهد به كاتبه الفقير إلى ربه محمد بن عبد العزيز الهلالي. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ٨ ب \ ١٣٢٦، وعليه ختم الكاتب.

<<  <  ج: ص:  >  >>