للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المستقبل نظرا لتيسر سبل العيش واشتغال الناس بأمور الدنيا، فهل يسوغ لي صرف ما يقابل القراءة إلى جهة بر أخرى أكثر وأعم نفعا أم لا؟

ج: سبق أن ورد سؤال مماثل لهذا السؤال بحياة سماحة المفتي الشيخ: محمد بن إبراهيم رحمه الله، فتذكر اللجنة مضمون الجواب اكتفاء به جوابا عن هذا السؤال: هذا الشرط من الشروط المبتدعة فلا يصح؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط (١) » وقال -صلى الله عليه وسلم-: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (٢) » وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٣) » وبناء على بطلان هذا الشرط فالذي يخصه من غلة الثلث حكمه حكم الوقف المنقطع الآخر فيصرف إلى ذرية الواقف، أي: أقرب ورثته نسبا وقفا عليهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ


(١) صحيح البخاري الأدب (٦٠٤٧) ، صحيح مسلم الإيمان (١١٠) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٨١٣) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٥٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٣٣) .
(٢) صحيح البخاري الصلح (٢٦٩٧) ، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨) ، سنن أبو داود السنة (٤٦٠٦) ، سنن ابن ماجه المقدمة (١٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٥٦) .
(٣) الإمام أحمد (٦ / ١٤٦، ١٨٠، ٢٥٦) ، والبخاري (٣ / ٢٤) ، و [مسلم بشرح النووي] (١٢ / ١٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>