للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موته؛ لما ثبت من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أنه قال للنبي -صلى الله عليه وسلم-: «أوصي بمالي كله؟ قال: لا، قال: فالشطر؟ قال: لا، قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير (١) » متفق عليه. ويكون الوصي -وهو الابن الأكبر- ناظرا على الوصية، ينفق غلتها حسب نص الموصي صدقة عن الميت، وأما إن كان أوصى بالثلث للابن الأكبر تمليكا فلا يجوز؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا وصية لوارث (٢) » ويرجع المال إلى الورثة جميعا يقتسمونه حسب الميراث، إلا إذا أذن الورثة في ذلك، فلا مانع منه إذا كانوا أهلا للإذن شرعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الوصايا (٢٧٤٢) ، صحيح مسلم الوصية (١٦٢٨) ، سنن الترمذي الوصايا (٢١١٦) ، سنن الدارمي الوصايا (٣١٩٦) .
(٢) رواه من حديث عمرو بن خارجة الأسدي -رضي الله عنه-: أحمد ٤ / ١٨٦، ١٨٧، ٢٣٨، ٢٣٩، والترمذي ٤ / ٤٣٤ برقم (٢١٢١) ، والنسائي ٦ / ٢٤٧ برقم (٣٦٤١-٣٦٤٣) ، وابن ماجه ٢ / ٩٠٤ برقم (٢٧١٢) ، والدارمي ٢ / ٤١٩، وسعيد بن منصور ١ / ١٥٠ برقم (٤٢٨) (ت: الأعظمي) ، والدارقطني ٤ / ١٥٢، ١٥٢- ١٥٣، وعبد الرزاق ٩ / ٧٠ برقم (١٦٣٧٦) ، وابن أبي شيبة ١١ / ١٤٩، وأبو يعلى ٣ / ٧٨ برقم (١٥٠٨) ، والطيالسي ص ١٦٩، برقم (١٢١٧) ، والطبراني ١٧ / ٣٢- ٣٦ برقم (٦٠- ٧١) ، والبيهقي ٦ / ٢٦٤، والبغوي ٢ / ٢٨٨ برقم (١٤٦٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>