الموصى به فيعمر منه البيت الموقوف، وما فضل فيصرف في إصلاحات مسجد العريجاء الذي عمره حمد في العريجاء سادسا: بعد تنفيذ الأضاحي ورصد المبلغ الذي سبق الإشارة إليه في الأمر الثالث، وعدم حاجة البيت الموقوف والبيت الموصى به إلى تعمير في الوقت الحاضر، وكذا مسجد العريجاء وبيت الإمام واستغناء الذرية، فما بقي يصرف في الفقراء من أقاربه؛ لأنه صدقة وصلة، فإن لم يكن في أقاربه محتاج فيصرف في وجوه البر الأخرى والفقيرة من زوجتيه يتصدق عليها من الغلة فهي من الفقراء الأجانب. سابعا: الابن القاصر إن كان غنيا فلا يجوز أن يعطى من غلة الوقف، والموصى به، وإن كان فقيرا سد فقره. ثامنا: نصيب الابن القاصر من إرثه من أبيه يكون بيد ولي شرعي من طريق والده، إن كان قد عين له وليا، فإن لم يكن عين وليا فيرجع في تعيين الولي إلى الحاكم الشرعي، ويحدد له أيضا كيفية ما يعمله بهذا المال، ومقدار ما ينفقه على هذا القاصر وما يستحقه الولي من الأجرة على ولايته، وإذا أشكل على الولي شيء يرجع إلى الحاكم الشرعي.