في البيت بموجب وصية أمك، وعمرته من مالك الخاص، فما تبرع به الورثة فهو تبرع منهم لصاحبة البيت، وما أنفقته أنت على البيت فهو تنفيذ لوصية أمك، فتكون متبرعا به لجدتك، وبناء على ذلك فغلة هذا البيت المقدم فيها إصلاحه ثم تنفيذ وصية الموصية، وما بقي بعد ذلك ففي وجوه البر على نظر الوكيل الشرعي، ومن وجوه البر أقاربها الفقراء، فهم أحق من غيرهم، وإن حصل نزاع فمرجعه المحكمة الشرعية، أما البيت الآخر الذي ذكرت أنه لجدتك وأنه دامر، فإن كان تابعا للبيت فقد عرفناك بحكم ذلك، وأما إن كان من التركة وليس من البيت الموقوف فهذا أمره إلى الورثة، فان سمحوا بجعله تبعا للبيت الموقوف فحكمه حكمه، وإن لم يسمحوا فهو بين الورثة على حكم الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز