ج: إذا كان الواقع كما ذكر في الوصية من أن الثلث يكون فيه ثلاث ضحايا على الدوام، وثلاث حجج فقط لمن ذكروا فالباقي من ريع الثلث يصرف في وجوه البر من فقراء وعمارة مساجد ونحو ذلك، فإن كان من ذرية الموصي أو أقربائه من هو فقير فهو أولى لفقره؛ لأن قصد الموصي البر بجميع غلة الثلث، وعين من مصرفه الضحايا الثلاث والحجج الثلاث، فتقدم ثم يصرف ما بقي من الغلة على ما تقدم، وإن احتاج الوقف إلى إصلاح فهو مقدم على ما ذكر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز