للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثابتا للوصية، ويقدر ريعه من خمسة وعشرين ألفا إلى ثلاثين ألفا سنويا، أرجو الإفادة أثابكم الله:

١ - هل يجوز أشارك والديه في أضحيتهما أو أضحية أخرى أو حجة لهما من هذا الريع مبرة منه لهما؟

٢ - هل يجوز الصدقة منه على الفقراء والمساهمة في أعمال البر لصالح المتوفى؟

٣ - الريع الفاضل عن الأضحية ماذا يعمل به.

٤ - هل للوصي أن يجتهد في شيء خلاف ما ذكر في الوصية لصالح المتوفى؟

٥ - هل تعطى الزوجة قيمة الحجة نقدا إذا رغبت لأنها حجت أكثر من مرة؟

٦ - هل في الثلث زكاة الآن، ثم هل في ريعه زكاة؟

أفيدونا وفقكم الله.

ج: أولا: يجب على الوصي على الثلث أن يضحي بضحية واحدة عن الموصي وزوجته كل سنة على الدوام من ريع الثلث، وأن يحج عن كل منهما حجة واحدة من ريع الثلث، وليس له أن يشرك والدي الموصي في أضحيتهما، ولكن له أن يضحي عن والديه وأن يحج عنهما من باقي ريع الثلث. ثانيا:

<<  <  ج: ص:  >  >>