للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القريب المحتاج، فإن لم يكن فيهم محتاج فعلى نظر الوكيل كما توضح ذلك صورة الوصية المرفقة.

والسؤال يا صاحب الفضيلة: هذان الدكانان لهما ريع يزيد على الحجة والأضحيتين، فماذا يعمل بهذه الزيادة، وكيف تصرف، هل توزع على أبناء المتوفى الصغار والكبار حسب الحاجة، أم على الصغار فقط، وما ضابط هذه الحاجة لو زاد شيء على حاجتهم من حيث الملبس والمأكل والمصاريف المعتبرة شرعا، وهل يدخر لهم ما زاد على ذلك لمستقبلهم باعتبارهم أيتاما، وإذا كان الأمر كذلك فهل يسوى بين الذكر والأنثى في النفقة على عدد رؤوسهم أم أن للذكر مثل حظ الأنثيين، وهل زوجة المتوفى وهي أمهم التي تقوم على شؤونهم داخلة ضمن الوصية أم لا، علما أنها لم تتزوج حرصا على رعاية مصالحهم؟

كذلك نفيد فضيلتكم أن المذكور ترك ضمن الورثة بنات قد تنازلن عن نصيبهن من ميراث أبيهن، كما توضحه صورة التنازل المرفقة شريطة سداد دين أبيهن، ما مدى صحة هذا التنازل، وهل يسقط حقهن في الميراث، وهل له تأثير على حقهن بالوصية فيما لو احتجن، وهل الحجة التي أوصى بها تتكرر حسب توفر المبلغ، أم إنها مرة واحدة فقط، كذلك من ضمن التركة منزل قد بني من صندوق التنمية العقارية، ويسكنه الصغار، وقد تقدم لهم

<<  <  ج: ص:  >  >>