للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وباعتباري أقربهم أكون الوكيل على ذلك من طريق والدتي ابنة الموصي. آمل إفتائي الفتوى المنهية لهذه الوصية.

ج: حيث ذكر السائل أن الموصي أوصى بعتق عبد، وأنه تحصل عنده في الماضي ما يقرب من ألفي ريال، وأن الرق ممنوع ويسأل ماذا يعمل بهذا المبلغ، وحيث إنه قد ورد سؤال مماثل لهذا في حياة سماحة المفتي- رحمه الله- الشيخ محمد بن إبراهيم، وإن اللجنة اطلعت على الجواب وهو برقم ٨٨٩ \ ١ وتاريخ ٥ \ ٤ \ ١٣٨٩ هـ، فرأت الاكتفاء به جوابا لهذا السؤال، وهذا نص الجواب: المتعين عليكم تنفيذ كل ما أوصى به جدكم من ريع الملك المذكور وما دام تعذر عليكم مشترى عبيد في الوقت الحاضر، ولستم بأمل تحصلون عبيدا تباع، فالذي نراه: أنه عند تعذر مشترى العبيد يصار إلى ما في معناه مما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى من أوجه البر والإحسان، والله تعالى إذا علم من العبد صدق النية والعزم على فعل ما تعين عليه وعجز عنه- أثابه الله على نيته، وأعاضه عما معه بأشياء هيأها له، وقد قال تعالى في محكم كتابه: {فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ} (١) {وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ} (٢) {فَكُّ رَقَبَةٍ} (٣) {أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ} (٤) {يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ} (٥) {أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ} (٦)


(١) سورة البلد الآية ١١
(٢) سورة البلد الآية ١٢
(٣) سورة البلد الآية ١٣
(٤) سورة البلد الآية ١٤
(٥) سورة البلد الآية ١٥
(٦) سورة البلد الآية ١٦

<<  <  ج: ص:  >  >>