للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حق الإرث، وجدها من الأثرياء، وإنها كانت تقوم بخدمته وهو حي الآن، وأنا الزوج أرعى مصالحه بدون مقابل لتركه البلد أم لا؟

وإذا كان ليس لنا الحق فكيف التصرف في هذا المبلغ؟ فهل يعطى الجد النصف ونتبرع بالنصف الثاني في بناء مسجد أو على الفقراء على ذمة المتوفاة؟ لقد استفسرت من بعض العلماء فأفاد أن نصيب المتولية من حق الورثة، فكيف أوصله للورثة وهم كثرة ولا أستطيع تسلميهم المبلغ؟ أفيدونا بارك الله فيكم وأفاد المؤمنين بعلمكم.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليك أن ترد ما أخذته زوجتك وخالتها إلى ورثة المتوفاة قدر استطاعتكم، فإن تنازلوا عن ذلك لكم وهم أهل للتصرف ملكتموه وحل لكم التصرف فيه لمصلحتكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>