زراعية وسكنية وثلاثة أبناء ذكور، وأمي وأختين، واحدة من أمي وأبي وواحدة من أبي، وهذه الأرض لم تظهر عليها حجة استحكام بعد، ولكن عليها ما يثبتها لنا، وأنا الآن أراجع في حجة استحكام إن شاء الله تعالى، وأنا وكيل على جميع الورثة والمسئول الأول عنهم ومسئول أمام الله عن أي خطأ قد يبدر مني جهلا في حق واحد منهم.
وسؤالي هو: هل أعطي أخواتي حقهما وأترك حقي وحق إخوتي وأمي مع بعض البعض، وإذا كان يجوز ذلك فهل يحق لي أن أشتري من أخواتي حصتهن وأضيفها إلى حقي وحق إخوتي وأمي؟ وإذا كان لا يجوز كل ما ذكرت فبماذا تأمرني فضيلة الشيخ؟ وأنا الآن حائر في أمري، لأني أزرع الأرض ولا يصل أخواتي منها شيء، بالرغم من أنهن لا يطالبنني بشيء، لا من الأرض ولا من محصولها، ولكني أخاف على ذمتى، وقيل لي: إنه لا يجوز لك ذلك مطلقا؛ لأنك تستغل حقوق الآخرين (الورثة) وتأخذ حياءهم دون النظر إلى العواقب، الرجاء إفادتنا بما ترونه صالحا دنيا وأخرى، أثابكم الله تعالى.
ج٢: الأرض التي خلفها والدك ملك لورثته جميعا، وكذلك غلتها من يوم أن مات المورث فتقسم عليهم كبقية التركة، ولا مانع من شراء نصيب أخواتك من الأرض ولو قبل قسمها إذا