للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما أن لها ستين سهما بإحدى الشركات.

والسؤال الأول: هل يجوز لزوجها أن يضع قيمة الذهب الخاصة به وبأولاده منها ووالدها في عمل خيري، مثل بناء مسجد؟ علما أن زوجها وأولادها بفضل الله في غنى عن هذا المال، ويكون هذا على نيتها صدقة جارية لها أو لا؟

والسؤال الثاني: هل يجوز لزوجها تحويل الأسهم التي باسمها باسمه مع نصيب والدها وأولادها، أو لا يجوز دفع قيمة الأسهم؟ علما أن الزوج هو الذي دفع قيمة الأسهم.

والسؤال الثالث: الرجاء منكم توضيح مقدار نصيب كل وارث من المال الموضح أعلاه.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر؛ فالمقدم في تركة الميتة وفاء دينها، ثم تنفيذ وصيتها الشرعية، وما بقي بعد ذلك يكون للزوج الربع، وللأب السدس، وما بقي بعد ذلك يكون بين البنات والأبناء، للذكر مثل حظ الأنثيين، وكل من الورثة له نصيبه من النقود والأسهم، وأما جعل صدقة لها فهذا ممكن في نصيبك ونصيب والدها إذا سمح في حقه، وأما نصيب الأبناء والبنات فمن بلغ سن الرشد منهم وأجاز نصيبه صدقة لها جاز ذلك، وأما تحويل الأسهم باسمك فهذا راجع إلى بقية الورثة، فأبوها إذا كان يرضى

<<  <  ج: ص:  >  >>