وهو حليتها التي أعطاها إياها زوجها بدلا من مهرها الأول الذي أخذه منها وقال إنه سيرجعه لها، وأرجعه لها بهذه الحلية ماعدا ستة آلاف ريال باقية عنده إلى الآن، وقدر الموجود منه عشرة آلاف ريال، ستة آلاف ريال منها وضعته في عمل خيري، وهو بناء مسجد، وباقي العشرة أتصدق لها في أعمال البر، وإذا جاءوني أولادها -وهم ولدان وابنتان- أعطيهم منه دائما، أجعله لهم بمثابة أحقيتهم فيه، وبعد أن سألت بعض من المشايخ قالوا: إن هذا العمل وهو بناء المسجد لا يجوز.
أرجو إفادتي يا فضيلة الشيخ ماذا يجب علي عمله، حيث إنني أريد إبراء ذمتى منه، وماذا يجب على زوجها عمله بالموجود عنده؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج: ما تركته الميتة المذكورة من المهر والحلي يكون تركة، يسدد منه دينها إن كان عليها دين، ثم الباقي بعد الدين إن كان تنفذ منه وصيتها، إذا كانت قد أوصت في حدود الثلث فأقل لغير وارث، والباقي يكون لورثتها، ولا يجوز التصرف فيه بغير ما ذكر إلا إن سمح الورثة الراشدون بجعله لها في أعمال البر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز