للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبو داود والنسائي وابن ماجه في السنن. فإذا أفاق وقتا يستطيع فيه أن يؤدي فيه الصلاة وصيام رمضان، أو الحج مع استطاعته عليه، فإنه يجب عليه أداء ما وجب عليه من العبادات وقت إفاقته لزوال المانع. وجميع ما خلف هذا المعتوه من مال يخصه، ينتقل بموته إلى ورثته، وهو حق لهم يقسم بينهم كما شرع الله، ولا يحل لوالدتك أن تأخذ منه شيئا لقاء تمريضه والقيام بشئونه، ولا يحل لها أن تأخذ إلا ما يخصها من نصيبها من إرثه بعد حصر الورثة لدى المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>