للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: إذا كان الأمر كما ذكر من موت الزوجين في حريق ولم يعلم المتقدم منهما، فإن الصحيح أنه لا يرث أحد من الميتين بالحريق أحدا؛ لعدم تحقق شرط الإرث، وهو: حياة الوارث بعد موت المورث، ويكون مال كل واحد من الميتين لورثته غير الميت معه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>