للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لذلك لا يمكن لنا أخذ جزء من المال في حال حياتهم.

فهل يجوز للآباء عمل عقد هبة للأبناء أثناء حياتهم بأن يقوموا بدفع مبلغ سنوي لهم، وهذه المبالغ قابلة للدفع فقط بعد موت الآباء وبيع المنزل؟

هل يجوز للآباء عمل عقد ملكية للأبناء بأن يكون الأبناء أصحاب المنزل أثناء حياة الأبوين وبعد وفاتهما يأخذ كل ذي حق حقه من بيع المنزل؟

إذا كانت هناك أم كافرة عندها ابنتين: واحدة مسلمة، والأخرى كافرة، هل يجوز للأم أن توصي ابنتها الكافرة أن تهب نصف ما سترثه لأختها المسلمة؟

يقال: «لا وصية لوارث (١) » فإن كان لا يجوز لنا الإرث فهل تجوز الوصية بثلث المال؟

ثانيا: في شكل مجوهرات وأشياء ثمينة:

هل يجوز للآباء الكفار توزيعها على الأبناء أثناء حياتهم على شكل هبة، على أن يستعملها الآباء أثناء حياتهم وبعد وفاتهم تعود هذه الأشياء إلى الأبناء كما اتفق عليه في الهبة؟

ثالثا: في شكل أشياء لا قيمة لها، وأخرى ذات قيمة بسيطة مثل: الملابس والأكواب والأثاث:

هل يجوز لنا أخذها بعد وفاتهم واستعمالها؟


(١) رواه من حديث عمرو بن خارجة الأسدي -رضي الله عنه-: أحمد ٤ / ١٨٦، ١٨٧، ٢٣٨، ٢٣٩، والترمذي ٤ / ٤٣٤ برقم (٢١٢١) ، والنسائي ٦ / ٢٤٧ برقم (٣٦٤١-٣٦٤٣) ، وابن ماجه ٢ / ٩٠٤ برقم (٢٧١٢) ، والدارمي ٢ / ٤١٩، وسعيد بن منصور ١ / ١٥٠ برقم (٤٢٨) (ت: الأعظمي) ، والدارقطني ٤ / ١٥٢، ١٥٢- ١٥٣، وعبد الرزاق ٩ / ٧٠ برقم (١٦٣٧٦) ، وابن أبي شيبة ١١ / ١٤٩، وأبو يعلى ٣ / ٧٨ برقم (١٥٠٨) ، والطيالسي ص ١٦٩، برقم (١٢١٧) ، والطبراني ١٧ / ٣٢- ٣٦ برقم (٦٠- ٧١) ، والبيهقي ٦ / ٢٦٤، والبغوي ٢ / ٢٨٨ برقم (١٤٦٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>