للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخوف على صحة والده، متجها به إلى المستشفى، وقدر الله أن يقع الحادث، وبعد معاينة الحادث من قبل المرور حملت نسبة الخطأ على أخينا بنسبة ٨٥ %، ولم يصب هو أي: السائق ولا الركاب بأي أذى، فقط الوالد توفي، وحيث ذهبنا إلى محكمة محافظة عسير لاستخراج صك حصر ورثة، فأخبرنا القاضي بأن أخانا الذي كان يقود السيارة رفق الوالد مستبعد من صك حصر الورثة، ومحجوب عنه الإرث، وحيث إن الأمر ما ذكر؛ نرجو التكرم بإفادتنا خطيا بفتوى شرعية عن أحقيته في الإرث من عدمه، وعما يترتب على ذلك من كفارة. هذا والله يحفظكم ويوفقكم لعمل الخير، وجزاكم الله خيرا.

ج: من تسبب في قتل مورثه فإنه لا يرثه؛ لأن القتل مانع من الإرث، سواء كان القتل عمدا أو خطأ، ويدل لذلك ما رواه عمرو بن شعيب رضي الله عنه، قال: قال عمر رضي الله عنه: «لولا أني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ليس لقاتل شيء لورثتك، قال: ودعا خال المقتول فأعطاه الإبل (١) » أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وما فعله القاضي من إبعاد أخيك من صك حصر الورثة وحجبه من إرث أبيه - هو الموافق لما حكم به النبي -صلى الله عليه وسلم- وصحابته رضي الله عنهم من بعده، وحيث إن أخاك


(١) سنن ابن ماجه الديات (٢٦٤٦) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٤٩) ، موطأ مالك العقول (١٦٢٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>