للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الحقيقة أصلي يوم الجمعة فقط في المسجد، وأحب أن أقعد فيه حتى بعد قضاء الصلاة، وليس ذلك أنه يدفعني دائما إلى الشهوات، أنظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة، ومع أني أعلم أنه حرام، مع أني الآن في سن المراهقة.

ج١: ترك الصلاة من المحرمات الكفرية، ولا يجزئ عن ذلك صلاة الجمعة، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر (١) » فعليك البدار بالتوبة إلى الله سبحانه من ذلك، والمحافظة على جميع الصلوات في المسجد. أما النظر إلى النساء الأجنبيات فهو محرم، والواجب غض البصر، وهكذا الخلوة بالأجنبية؛ لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: «لا يخلون رجل بامرأة إلا معها ذو محرم (٢) » فنوصيك بالحذر من النظر إلى النساء، أو الخلوة بأحد منهن ففيه الفتنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) الإمام أحمد (٥ / ٣٤٦) ، والنسائي (١ / ٢٣١) ، وابن ماجه (١ / ٣٤٢) ، والحاكم (١ / ٧) ، والبيهقي في [السنن] (٣ / ٣٦٦) ، والدارقطني (٢ / ٥٢) .
(٢) الشافعي (بترتيب السندي) ١ / ٢٨٦، وأحمد ١ / ٢٢٢، ٣٤٦، والبخاري ٢ / ٢١٩، ٤ / ١٨، ٦ / ١٥٩، ومسلم ٢ / ٩٧٨ برقم (١٣٤١) ، واللفظ له، وابن ماجه ٢ / ٩٦٨ برقم (٢٨٩٩، ٢٩٠٠) ، وابن أبي شيبة ٤ / ٦، وابن خزيمة ٤ / ١٣٧ برقم (٢٥٢٩، ٢٥٣٠) ، وابن حبان ٦ / ٤٤١، ٩ / ٧٢، ٧٢-٧٣ برقم (٢٧٣١، ٣٧٥٦، ٣٧٥٧) ، وأبو يعلى ٤ / ٢٧٩، ٣٩٤ برقم (٢٣٩١، ٢٥١٦) ، والطبراني ١١ / ٣٣٥، ٣٣٦ برقم (١٢٢٠١ - ١٢٢٠٥) ، والبيهقي ٥ / ٢٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>