للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: دخول الحمامات البخارية للرجال بدون إزار فيه نهي شديد، فقد ثبت من حديث جابر رضي الله عنه: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر (١) » رواه النسائي والحاكم وصححه على شرط مسلم، وله شواهد. وأما النساء فهن منهيات عن دخول الحمامات، فعن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت لنسوة دخلن عليها: أنتن اللائى يدخلن نساؤكن الحمامات؟ سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها (٢) » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وفي (مسند الإمام أحمد) وحسن إسناده الحافظ ابن كثير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «يا أيها الناس: إني سمعت


(١) رواه بهذا اللفظ من حديث جابر رضي الله عنه: أحمد ٣ / ٣٣٩، والترمذي ٥ / ١١٣ برقم (٢٨٠١) ، والنسائي ١ / ١٩٨برقم (٤٠١) ، والحاكم ٤ / ٢٨٨، وأبو يعلى ٣ / ٤٣٥ برقم (١٩٢٥) ، والطبراني في (الأوسط) ٣ / ٦٩-٧٠ برقم (٢٥١٠) (ط: دار الحرمين بالقاهرة) ، والخطيب في (تاريخ بغداد) ١ / ٢٤٤.
(٢) أحمد ٦ / ٤١، ١٧٣، ١٩٩، ٢٦٧، وأبو داود ٤ / ٣٠١ برقم (٤٠١٠) ، والترمذي ٤ / ١١٥ برقم (٢٨٠٣) ، وابن ماجه ٢ / ١٢٣٤ برقم (٣٧٥٠) ، والدارمي ٢ / ٢٨١، والحاكم ٤ / ٢٨٩، والبيهقي ٧ / ٣٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>