للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: «لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، فما صنع لهم إلا طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد بلت تمرات في تور (إناء) من حجارة في الليل، فلما فرغ النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه من الطعام أمائته له -أي: هرسته بيدها- فسقته تتحفه بذلك (١) » ويحتجون كذلك بما ذكره البخاري (باب: قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس) وعندما سئل الإمام مالك رحمه الله في هذا الموضوع، أجاب بالجواز، وذلك في (الموطأ) ، وبما ذكره البخاري في باب: ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس.

ب- يرون أنه لا مانع من استقبال الزوجة ضيوف زوجها من الرجال، حتى في عدم وجوده، ويحتجون لذلك بما رواه مسلم أن رسول الله قال: «لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا معه رجل أو اثنان (٢) » ويحتجون كذلك بزيارة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لأم هانئ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.

ج- يرون أن لا مانع من مشاركة المرأة الرجل أو الرجال في أعمالهم الوظيفية، وفي مجالس العلم والذكر ما دامت متحجبة، ويحتجون لذلك بعدة أمور، منها: مشاركة الصحابيات للمسلمين في الجهاد، وبتدريس عائشة رضي الله عنها لبقية الصحابة، وبفتاويها التي تفتي بها.


(١) صحيح البخاري النكاح (٥١٨٢) ، صحيح مسلم الأشربة (٢٠٠٦) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩١٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٤٩٨) .
(٢) صحيح مسلم السلام (٢١٧٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>